الحر العاملي

248

وسائل الشيعة ( آل البيت )

وقال : ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع ، وقال : يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا ، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك ؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك . ورواه الصدوق بأسانيده عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد بن زرارة نحوه ( 3 ) . ( 23603 ) 2 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : وقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . ( 23604 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي وابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة أرضعت ابن جاريتها ، فقال : تعتقه . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) . ( 23605 ) 4 - وعن ابن سماعة ، عن صالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن أبي عيينة ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : غلام

--> ( 3 ) الفقيه 3 : 66 / 221 . 2 - التهذيب 8 : 243 / 879 . 3 - التهذيب 8 : 243 / 878 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب العتق ، وعن المقنع في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 1 ) الكافي 6 : 178 / 5 . 4 - التهذيب 8 : 244 / 881 . ( 1 ) في المصدر : أبي عتيبة . . .